تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ويكره ( 1 ) أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه ، فيأكل [ 1 ] معه . فإن [ 2 ] دعاه ، فليأمره بغسل يديه ، ثمَّ يأكل معه إن شاء . ولا يجوز أكل شيء من الطين على اختلاف أجناسه ، إلا طين قبر [ 3 ] الحسين بن علي عليهما السلام [ 4 ] ، فإنه يجوز أن يؤكل منه اليسير للاستشفاء به ، ولا يجوز الإكثار منه على حال . ولا بأس أن يأكل من بيت من ذكره الله « تعالى » في قوله : « ليس
شرح
( 1 ) قوله : « ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه ، فيأكل معه ، فان دعاه فيأمره بغسل يده ، ثمَّ يأكل معه إن شاء [ 5 ] . ما الفائدة بالغسل وهي لا تطهر به [ 6 ] ؟ الجواب : الكفار لا يتورعون عن كثير من النجاسات ، فإذا غسل يده فقد زالت تلك النجاسة ، وهذا يحمل على حال الضرورة ، أو مؤاكلته [ 7 ] اليابس ، وغسل اليد لزوال [ 8 ] الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينية وإن لم يفد طهارة اليد . روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 4 ، ص 384 .العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي ، والنصراني ، فقال : لا بأس إذا كان من طعامك . وسألته عن مؤاكلة المجوس ، فقال : إذا توضأ فلا بأس . والمعني بالتوضي هنا غسل اليد .
هامش
[ 1 ] في خ : « فليأكل » وفي ملك : « ليأكل » . [ 2 ] في ح : « وإن » . [ 3 ] في خ زيادة « مولانا » . [ 4 ] في ص ، ن ، ملك : « الحسين عليه السلام » . [ 5 ] في ك : « إن شاء الله » . [ 6 ] في ح : « في الغسل وهو لا يطهر به » . [ 7 ] في ح : « أو على مؤاكلته » . [ 8 ] في ك : « ليزول » .
النهاية ونكتها — صفحة 107 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي