عليكم جناح أن تأكلوا » الآية ( 1 ) ، بغير إذنه . ولا يجوز أن يحمل منه شيء ، ولا إفساده . ولا بأس بأكل الثوم والبصل مطبوخا ونيا غير أن من يأكلهما يكره له دخول المسجد ، لئلا يتأذى الناس برائحته . وإذا نجس الماء بحصول شيء من النجاسات فيه ، ثمَّ عجن به ، وخبز منه ، لم يجز أكل ذلك الخبز . وقد رويت ( 1 ) رخصة في جواز أكله ، وذكر أن النار طهرته . والأحوط ما قدمناه . وإذا وجد الإنسان طعاما ، فليقومه على نفسه ، ثمَّ يأكل منه . فإذا جاء صاحبه ، رد عليه ثمنه . ولا بأس بألبان الأتن والإبل حليبا ويابسا وعلى كل حال . ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل . [ 2 ]
باب الأشربة المحظورة والمباحة
كل ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام ، لا يجوز استعماله بالشرب والتصرف فيه بالبيع والهبة . وينجس ما يحصل فيه ، خمرا كان أو نبيذا ( 1 ) أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غير ذلك من أجناس المسكرات .
شرح
( 1 ) قوله : « نبيذا كان أو نقيعا أو مزرا » .
من أي شيء يعمل كل واحد من هذه الأشياء ؟
هامش
( 1 ) النور : 61 .
( 1 ) الوسائل ، ج 1 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، ح 17 ، و 18 ، ص 129 .