تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ما فيها ، لأن النار تحيل الدم ، وإن كان كثيرا ، لم يجز أكل ما وقع فيه . وكل طعام حصل فيه شيء من الميتات مما له نفس سائلة ، فإنه ينجس بحصوله فيه ، ولا يحل [ 1 ] استعماله . فإن كان ما حصل فيه الميتة جامدا ، مثل السمن والعسل ، ألقي منه [ 2 ] ما حوله ، واستعمل الباقي . وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا ، لم يجز استعماله ، ووجب إهراقه . فإن كان دهنا مثل البزر والشيرج ، جاز الاستصباح به تحت السماء . ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال ، ولا الادهان به . وكل ما ليس له نفس سائلة مثل الجراد والنمل والزنبور والخنافس وبنات وردان ، إذا مات في شيء من الطعام و [ 3 ] الشراب ، جامدا كان أو مائعا ، فإنه لا ينجس بحصوله فيه . ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها بالماء . وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم ، وباشروه بنفوسهم ، لم يجوز
شرح
قطرة خمر ، أو نبيذ قطرت في قدر لحم ، ومرق كثير ، قال : يهراق المرق ، أو يطعم أهل الذمة ، أو الكلاب ، واللحم اغسله ، وكله ، قلت : فان [ 4 ] قطر فيه الدم ، قال : الدم تأكله النار إن شاء الله .
هامش
[ 1 ] في ح : « ولا يجوز » . [ 2 ] في خ زيادة « هو و » في م زيادة « و » وليس « منه » في ( ن ) . [ 3 ] في ح ، ن : « أو » . [ 4 ] في ح : « وإن » .