[ 1 ]
باب الأطعمة المحظورة والمباحة
كل طعام حصل فيه شيء من الخمر أو النبيذ المسكر أو الفقاع ، قليلا كان ما حصل فيه أو كثيرا ، فإنه ينجس ذلك الطعام . ولا يجوز استعماله على حال .
وإذا كانت القدر تغلي على النار ، فوقع فيها شيء من الخمر ، أهريق ما فيها من المرق ، وغسل اللحم ، وأكل بعد ذلك .
فإن ( 1 ) حصل فيها شيء من الدم ، وكان قليلا ، ثمَّ غلى ، جاز أكل
شرح
( 1 ) قوله : « فان حصل فيها شيء من الدم ، وكان قليلا ، ثمَّ غلى ، جاز أكل ما فيها ، لأن النار تحيل الدم » .
إحالة الدم بعد أن حصل التنجيس لا تأثير له .
الجواب : لما كان اللحم لا يخلو من الدم سقط اعتبار القليل في ممازجته ، واجتزى [ 1 ] في تطهير ما يسقط في القدر بإحالة النار له .
ويؤيد هذا رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 2 ، الباب 38 من أبواب النجاسات والأواني ، ح 8 ، ص 1056 ، وج 17 ، الباب 26 من أبواب الأشربة المحرمة ، ح 1 ، ص 286 .زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
هامش
[ 1 ] في ح : « أجزي » .