زوجها معسرا ، فأبى أن يحبسه ، وقال : إن مع العسر يسرا . 16 - وعنه ( 1 ) عن جعفر عن أبيه : أن عليا [ 1 ] عليه السلام كان يحبس في الدين ، ثمَّ ينظر : فإن كان له مال ، أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال ، دفعه إلى الغرماء ، فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم : إن شئتم ، فآجروه [ 2 ] ، وإن شئتم ، استعملوه . وذكر الحديث . 17 - وروى ( 1 ) ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يحبس في السجن إلا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا [ 3 ] ، باعه غائبا كان أو شاهدا . قال [ 4 ] محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على أنه عليه السلام ، ما كان يحبس أحدا على جهة [ 5 ] العقوبة لهم إلا الثلاثة المذكورين ، أو ما كان يحبس الحبس [ 6 ] الخصوص إلا المذكورين . فأما غير هؤلاء من الغرماء وغيرهم ، فإنه كان يحبسهم على غير ذلك الوجه . 18 - وروى ( 1 ) أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الحاكم
النهاية ونكتها — صفحة 85
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٨٥
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 7 من كتاب الحجر ، ح 3 ، ص 148 .
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم . ، ح 2 ، ص 181 .
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 27 من أبواب كيفية الحكم . ، ج 1 ، ص 218 .
[ 1 ] في م : « عن علي عليه السلام أنه كان » . وفي هامشه : « خ ، المصنف : إن عليا كان يحبس في الدين » .
[ 2 ] في م : « وآجروه إن شئتم . » ، أبدل « فآجروه وإن شئتم » .
[ 3 ] في هامش م : « س ، خ - شيء - صح » .
[ 4 ] في ح ، خ ، ملك : « قال الشيخ أبو جعفر محمد . » .
[ 5 ] في ح ، م : « وجه » . وفي هامش م : « س - وجه - صح » .
[ 6 ] في هامش خ : « في الحبس » .