الشعيري قال : سئل أبو عبد الله عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضها [ 1 ] بالعوض ، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر ، فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأما ما اخرج بالغوص ، فهو لهم ، وهم أحق به . 12 - وروى ( 1 ) ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام قال : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم . قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء . 13 - وروى ( 1 ) محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثمَّ يأمر به ، فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبي ، باعه ، فقسمه بينهم ، يعني ماله . 14 - وعنه ( 1 ) عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا . 15 - وروى ( 1 ) السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام : أن امرأة استعدت على زوجها : أنه لا ينفق عليها ، وكان
النهاية ونكتها — صفحة 84
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٨٤
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم . ، ح 1 ص 216 .
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 6 من كتاب الحجر ، ح 1 ص 147 .
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 7 من كتاب الحجر ، ح 1 ص 148 .
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 7 من كتاب الحجر ، ح 2 ص 148 .
[ 1 ] في م : « بعضه » .