كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك المرأة تموت ، فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أيقبل دعواه بلا بينة ، أم لا يقبل دعواه إلا ببينة ؟ فكتب إليه : يجوز بلا بينة . قال : وكتبت إليه : إن ادعى زوج المرأة الميتة ، أو أبو زوجها أو أم زوجها من متاعها أو خدمها مثل الذي ادعاه أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم ، أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب : لا . 5 - وروى ( 1 ) محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد ابن إسحاق عن هارون بن حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر أجيرا ، فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر [ 1 ] على يد رجل ، فهلك ذلك الرجل ، ولم يدع وفاء ، واستهلك الأجر ، فقال : المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك ، فرضي بالرجل ، فإن فعل ، فحقه حيث وضعفه ورضي به . 6 - وروى ( 1 ) محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث . 7 - وروى ( 1 ) يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : عشرة كانوا جلوسا ، ووسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا : ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا [ 2 ]
النهاية ونكتها — صفحة 82
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٨٢
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 6 من كتاب الإجارة ، ص 248 .
( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 5 من كتاب السكنى والحبيس ، ح 1 ، ص 328 .
( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم . ، ص 200 .
[ 1 ] في ح : « الأجرة » .
[ 2 ] في هامش م : « بخط المصنف - فقال - صح » .