تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

يحتلم فيها ، قال : وإن لم يحتلم ، فإن الأحكام تجري عليه . 23 - وروى ( 1 ) أبو بصير قال ( 1 ) : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلامه ، وعليه دين ، فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له . وإن كان دبره في صحة منه وسلامة ، فلا سبيل للديان عليه . 24 - وروى ( 1 ) غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب . 25 - وروى ( 1 ) عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : على الإمام أن يخرج المحبسين [ 1 ] في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة

شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلامه ، وعليه دين ، فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له . وإن كان دبره في صحة منه وسلامة [ 2 ] فلا سبيل للديان عليه » . كيف قال عليه السلام : « للديان عليه » ، والتدبير وصية ، والوصية لا تكون إلا بعد قضاء الدين ؟ الجواب : هذه رواية رواها وهيب بن حفص [ 3 ] عن أبي بصير ، أوردها الشيخ على صورتها ، لا عمل عليها ، لضعف سندها ، ولمنافاتها الأصول .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 9 من أبواب التدبير ، ح 2 ، ص 79 .
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 28 من كتاب الإجارة ، ح 3 ، ص 271 .
( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة ، ص 36 .
[ 1 ] في ملك ومتن خ : « المحبوسين » . [ 2 ] في ش : « سلامته » . [ 3 ] في ح : « وهيب بن جعفر » . في ر ، ش : « وهب بن حفص » .