تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه ، كان ذلك إليه : إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم . 19 - وروى ( 1 ) طلحة بن زيد والسكوني جميعا عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام [ 1 ] : أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره ، حتى وليت بنو أمية ، فأجازوا بالبينات . 20 - وروى ( 1 ) هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة [ 2 ] ، فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور ، فأبى الذي قضي عليه أن يقبل ، وسأل أن يرده [ 3 ] إلى حكم المسلمين ؟ قال : يرد إلى حكم المسلمين . 21 - وروى ( 1 ) حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا قالا [ 4 ] . لا يحلف أحد عند قبر النبي عليه السلام على أقل مما يجب فيه القطع . 22 - وروى ( 1 ) عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة . قلت : فإنه لم

هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 28 من أبواب كيفية الحكم . ، ح 1 ، ص 218 .
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 27 من أبواب كيفية الحكم . ، ح 2 ، ص 218 .
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 29 من أبواب كيفية الحكم . ، ح 1 ، ص 219 .
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 45 من كتاب الوصايا ، ح 3 ص 432 .
[ 1 ] في م : « عليهم السلام » . [ 2 ] في هامش م : « المصنف - حكومة - صح » . [ 3 ] في م : « يرد » . [ 4 ] في ملك : « جميعا عليهما السلام قالا » وفي م : « قال » .