كلهم : لا ، فقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ؟ قال : للذي ادعاه . 8 - وروى ( 1 ) محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فلها [ 1 ] ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال وللنساء قسم بينهما . وإذا طلق الرجل المرأة ، فادعت أن المتاع لها ، وادعى أن المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما للنساء . 9 - وروى ( 1 ) علي بن محمد القاساني عن القسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عمن أخذ أرضا بغير حقها [ 2 ] وبنى فيها ، قال : يرفع بناؤه ، ويسلم التربة إلى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حق . 10 - وروى ( 1 ) عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام : أنه قضى في رجلين اختصما في خص ، فقال : إن الخص للذي إليه القمط . وقالوا : القمط هو الحبل [ 3 ] ، والخص : الطن الذي يكون في السواد بين الدور . فكان من إليه الحبل هو أولى من صاحبه . 11 - وروى ( 1 ) الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عمرو عن
النهاية ونكتها — صفحة 83
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٨٣
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 4 ، ص 525 .
( 1 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 3 من أبواب الغصب ، ح 1 ، ص 311 .
( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 14 من كتاب الصلح ، ح 2 ، ص 173 .
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 11 من أبواب اللقطة ، ح 2 ، ص 362 .
[ 1 ] في ص : « لها » . وفي خ ، م ، ن : « ولها » .
[ 2 ] في خ : « حق » .
[ 3 ] في هكذا : « هو « الذي إليه شد » الحبل » .