تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
ما يقتضيه شرع [ 1 ] الإسلام ، فإن امتنعت من ذلك ، كان له حبسها كما أن له حبس الرجال . [ 4 ]

باب جامع في القضايا والأحكام

1 - روى ( 1 ) أبو شعيب المحاملي عن الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا [ 2 ] يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر له قامة ، ثمَّ عجز ، قال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزء ، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى ، والاثنين للاثنين ، والثلاثة للثلاثة ، وعلى هذا الحساب إلى عشرة . 2 - وروى ( 1 ) حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام : أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بعبد لذمي قد أسلم ، فقال : اذهبوا ، فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقروه عنده . 3 - وروى ( 1 ) حريز عن أبي عبيدة قال : قلت ( 1 ) لأبي جعفر [ 3 ] وأبي

شرح
باب جامع في القضايا والأحكام ( 1 ) قوله رحمه الله : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دفع إلى رجل ألف
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 35 من كتاب الإجارة ، ص 284 .
( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 28 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 282 .
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 6 من كتاب الحجر ، ح 2 ، ص 147 .
[ 1 ] في ملك : « شريعة » . [ 2 ] ليس « قبل رجلا » في غير ( ح ، م ) . [ 3 ] في م زيادة « محمد » .