[ 2 ]
باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة
إذا شهد عند الحاكم شاهدان ، وكانا عدلين ، وشهدا في مكان واحد على وجه واحد ، ووافق شهادتهما لدعوى المدعي ، وجب على الحاكم الحكم بشهادتهما .
وإذا شهد عنده من لا يعرفهما بعدالة ولا جرح ، سمع شهادتهما ، وأثبتها عنده ، ثمَّ استكشف أحوالهما ، واستثبتها ، فإن وجدهما مرضيين جائزي الشهادة ، حكم بشهادتهما ، وإن وجدهما على غير ذلك ، طرح شهادتهما .
وإذا شهد عنده من يتتعتع في شهادته أو يتلعثم فلا يسدده ، ولا يترك أحدا يلقنه ، بل يتمهل [ 1 ] حتى يفرغ من شهادته ، فإذا فرغ ، فإن كانت شهادته موافقة للدعوى ، قبلها ، وإلا طرحها .
ومتى أراد الاحتياط والأخذ بالحزم في قبول الشهادة ، ينبغي [ 2 ] له أن يفرق بين الشهود ، ويستدعي واحدا واحدا ، ويسمع شهادته ، ويثبتها عنده ، ويقيمه ، ويحضر الآخر ، فيسمع شهادته ويثبتها ، ثمَّ يقابل بين الشهادات ، فإن اتفقت ، قابلها مع دعوى المدعي ، فإن وافقتها ، حكم بها ، وإن اختلفت طرحها ، ولم يلتفت إليها ، وكذلك إن اتفقت ، غير أنها لم توافق الدعوى ، طرحها أيضا ، ولم يعمل بها . وهذا حكم سائر في جميع الأحكام والحقوق من الديون والأملاك والعقود والدماء
هامش
[ 1 ] في م : « يتمهل عليه » .
[ 2 ] في ملك : « فينبغي » .