تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
أتمكن من إحضارها ، جعل معه مدة من الزمان ليحضر فيه بينته ، ويكفل بخصمه ، فإن أحضرها ، نظر فيها ، وإن لم يحضرها عند انقضاء الأجل ، خرج خصمه عن حد الكفالة ، وإن قال : لا بينة لي ، قال له : فما تريد ؟ فإن قال : تأخذ لي بحقي من خصمي ، قال للمنكر : أتحلف له ؟ فإن قال : نعم أقبل على صاحب الدعوى ، فقال له : قد سمعت ، أفتريد يمينه ؟ فإن قال : لا ، أقامهما ، ونظر في حكم غيرهما ، وإن قال : نعم ، أريد يمينه ، رجع إليه ، فوعظه وخوفه بالله ، فإن أقر الخصم بدعواه ، ألزمه الخروج إليه من الحق ، وإن حلف ، فرق بينهما ، وإن نكل عن اليمين ، ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه ، فإن قال المنكر عند توجه اليمين عليه : « يحلف هذا المدعي على صحة دعواه ، وأنا أدفع إليه ما ادعاه » ، قال الحاكم للمدعي : أتحلف على صحة دعواك ؟ فإن حلف ، ألزم خصمه الخروج إليه مما حلف عليه ، وإن أبي اليمين ، بطلت دعواه .
شرح
مدة الزمان ليحضر فيه بينة [ 1 ] ويكفل بخصمه ، فإن أحضرها فيها ، وإن لم يحضرها عند انقضاء الأجل ، خرج خصمه من حد الكفالة » . هل الكفيل هو الغريم أم غيره ؟ وما معنى هذه المسألة ؟ الجواب : الكفيل غير المدعي ، فكأنه يقول : إذا ادعى غيبة البينة ، جعل معه مدة من الزمان ، ويكون « معه » هنا بمعنى له . « ويكفل بخصمه » الباء هنا زائدة ، تقديره : ويكفل خصمه ، فإن أحضر المدعي بينته [ 2 ] ، وإلا خرج المكفول من الكفالة عند انقضاء الأجل .
هامش
[ 1 ] في غير ( ك ) : « بينة » . [ 2 ] في غير ( ك ) : « بينة » .