خرج سهم الرجال ، الحق بهم [ 1 ] ، وورث ميراثهم ، وإن خرج سهم النساء ، الحق بهن ، وورث ميراثهن . وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ، فينبغي أن تستعمل فيه القرعة ، لما روي ( 1 ) عن أبي الحسن موسى عليه السلام وعن غيره من آبائه وأبنائه من قولهم : « كل مجهول ففيه القرعة » ، قلت له : « إن القرعة تخطأ وتصيب ! » فقال : « كل ما حكم الله به ، فليس بمخطئ » . وقد بينا في كتاب الشهادات ( 1 ) ما تقبل شهادة الصبيان فيه ، وما يجب فيه القصاص فيما دون النفس . وينبغي أن يفرق بينهم في الشهادة . ويؤخذ بأول قولهم ، ولا يؤخذ بثانية . ومتى اختلفوا ، لم يلتفت إلى شيء من أقوالهم . ولا يعتد أيضا بشيء من أقوالهم التي يرجعون إليها من الأقوال الأولة . [ 3 ]
باب كيفية الاستحلاف
قد بينا في كتاب الأيمان والنذور ( 1 ) ما يجوز أن يحلف الإنسان به وما لا يجوز ، وما إذا حلف به كان حالفا ، وما لا يكون كذلك . وينبغي للحاكم إذا أراد أن يحلف الخصم أن يخوفه بالله « تعالى » ،