كان على الرجل البينة بأن هذه الجارية مملوكته [ 1 ] ، ولم يعتقها ، فإن أقام بينة بذلك ، سلمت إليه ، وكذلك إن أقرت الجارية بأنها [ 2 ] مملوكته ، وكانت بالغة [ 3 ] ، سلمت إليه ، وإن لم يقم بينة ، ولا تكون هي بالغة [ 4 ] ، أو تكون بالغة [ 5 ] غير أنها لا تقر ، انتزعت من يده ، فإن أقامت المرأة البينة ، أنها ابنتها ، سلمت إليها ، وإن لم تكن لها بينة ، تركت الجارية تمضي حيث شاءت .
ومتى كانت جارية بين شركاء ، فوطؤها كلهم في طهر واحد وحملت ، وولدت ، فادعى كل واحد منهم أن الولد له ، أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه ، الحق الولد به ، وغرم للباقين قيمة الولد على قدر ما لهم من الجارية ، ورد مع ذلك أيضا ثمن الجارية على قدر حصصهم .
ومتى سقط بيت على قوم ، فماتوا ، وبقي منهم صبيان ، أحدهما مملوك والآخر حر ، والمملوك عبد لذلك الحر ، ولم يتميز أحدهما من الآخر ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ، فهو الحر ، وكان الآخر مملوكا له .
وإذا قال الرجل : أول مملوك أملكه فهو حر ، وجعل ذلك نذرا ، ثمَّ ملك جماعة في وقت واحد ، أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه ، أعتق .
وإذا أوصى إنسان بعتق ثلث عبيده ، ولم يعينهم ، أقرع بينهم ، وأعتق من خرج اسمه .
وإذا ولد مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ، أقرع عليه ، فإن
هامش
[ 1 ] في ح ، م زيادة « لم يبعها » .
[ 2 ] في م : « أنها » .
[ 3 ] في م صحيح : « بالغا » . وفي هامشه : « خ ، المصنف - بالغا - بألف » .
[ 4 ] في م صحيح : « بالغا » . وفي هامشه : « خ ، المصنف - بالغا - بألف » .
[ 5 ] في م صحيح : « بالغا » . وفي هامشه : « خ ، المصنف - بالغا - بألف » .