تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
إذا شهد له رجل واحد . وأما ما تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد ، فكل ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، مثل العذرة والأمور الباطنة بالنساء . وتقبل شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي في ربع ميراثه . وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية ، وشهادة امرأتين في نصف ميراث المسهل ونصف الوصية ، ثمَّ على هذا الحساب ، وذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال . ولا يجوز شهادة النساء في شيء من الحدود سوى ما قدمناه من الرجم ، وحد الزنا ، والدم خاصة ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود ، وتجب بها الدية على الكمال . [ 6 ] باب شهادة من خالف الإسلام لا يجوز قبول شهادة من خالف الإسلام على المسلمين في حال الاختيار ، ويجوز قبول شهادتهم في حال الضرورة في الوصية خاصة ، ولا يجوز في غيرها من الأحكام . ويجوز شهادة المسلمين عليهم ولهم ، و [ 1 ] كل أهل [ 2 ] ملة على أهل ملته خاصة ولهم ، ولا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم ولا عليهم ، إلا المسلمين خاصة حسب ما قدمناه ،
هامش
[ 1 ] في غير ( م ) زيادة « يجوز شهادة بعضهم على بعض ولهم » ، وكانت هذه موجودة في ( م ) . مع علامة « لا » . [ 2 ] ليس « أهل » إلا في ( ح ) وهامش ( خ ) .
النهاية ونكتها — صفحة 62 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي