تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
وإن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت ، وتزوجت ودخل بها ، ثمَّ رجعا ، وجب عليهما الحد ، وضمنا المهر للزوج الثاني ، وترجع المرأة إلى [ 1 ] الأول بعد الاستبراء بعدة من الثاني . فإن شهدا بسرقة ، فقطع المشهود عليه ، ثمَّ رجعا ألزما دية يد المقطوع ، فإن رجع أحدهما ، الزم نصف دية يده . هذا إذا قالا : وهمنا [ 2 ] في الشهادة . فإن قالا : تعمدنا ، قطع يد واحد منهما بيد المقطوع ، وأدى الآخر نصف ديته على المقطوع الثاني ، وإن أراد المقطوع الأول قطعهما قطعهما ، وأدى إليهما دية يد واحدة يتقاسمان بينهما على السواء . وكذلك ( 1 ) إن شهدا على رجل بدين ثمَّ رجعا ألزما مقدار ما شهدا به ، فإن رجع أحدهما ، ألزم بمقدار ما يصيبه من الشهادة ، وهو النصف . ومتى شهدا على رجل بدين [ 3 ] ، ثمَّ رجعا قبل أن يحكم الحاكم ، طرحت
شرح
باب شهادات الزور ( 1 ) قوله رحمه الله : « وكذلك إن شهدا على رجل بدين ، ثمَّ رجعا ، ألزما مقدار ما شهدا به . فان رجع أحدهما ألزم بمقدار نصيبه ، وهو النصف » . لم لا يرجع على من أخذ المال بما أخذ ؟ الجواب : الشيخ يريد أنهما رجعا بعد الحكم ، ورجوع الشهود بعد الحكم لا يوجب نقضه ، فحينئذ يرجع على الشاهدين ، لأن شهادتهما على الغريم إتلاف ماله بعادة الشرع .
هامش
[ 1 ] في ح : « على الزوج الأول » . وفي ملك : « على » . [ 2 ] في ح ، خ : « قد وهمنا » . وفي ن : « أوهمنا » . وفي ملك : « قد أوهمنا » . [ 3 ] ليس « بدين » في ( ص ، م ، ن ) .
النهاية ونكتها — صفحة 65 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي