تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وضرب يجوز قبولها وإن لم يكن معهن رجال . فأما ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه ، كان معهن رجال أو لم يكن ، فرؤية الهلال والطلاق ، فإنه لا يجوز قبول شهادة النساء في ذلك وإن كثرت . وأما ما يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال ، فكالرجم ، فإنه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا ، قبلت شهادتهم ، ووجب على الرجل الرجم إن كان محصنا ، وإن شهد رجلان وأربع نسوة بذلك ، قبلت أيضا شهادتهن ، ولا يرجم المشهود عليه ، بل يحد حد الزاني ، فإن شهد رجل وست نساء أو أكثر من ذلك لم يجز قبول شهادتهم ، وجلدوا كلهم حد الفرية . وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، فادعت أنها بكر أمر النساء بأن ينظرن إليها ، فإن كانت كما قالت ، درئ عنها الرجم والحد ، وجلد الأربعة حد الفرية ، وإن لم تكن كذلك ، رجمت ، أو حدت . ويجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهن رجال أو رجل : بأن يشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح ، فأما شهادتهن على الانفراد فإنها لا تقبل على حال . وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى الانفراد ، فإن شهد رجل وامرأتان بدين ، قبلت شهادتهم ، فإن شهد امرأتان ، قبلت شهادتهما ، ووجب على الذي تشهد أن له ، اليمين ، كما يجب عليه [ 1 ] اليمين
هامش
[ 1 ] ليس « عليه » في ( م ) .
النهاية ونكتها — صفحة 61 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي