[ 8 ]
باب شهادات [ 1 ] الزور
ولا يجوز لأحد أن يشهد بالزور وبما لا يعلم ، في أي شيء كان قليلا أو كثيرا ، وعلى من كان موافقا كان أو مخالفا . فمتى شهد بذلك أثم ، وكان ضامنا .
فإن شهد أربعة رجال على رجل بالزنا ، وكان محصنا ، فرجم ، ثمَّ رجع أحدهم ، فقال : تعمدت ذلك ، قتل ، وأدى إلى ورثته الثلاثة الباقون [ 2 ] ثلاثة أرباع الدية ، وإن قال : أو همت [ 3 ] ، الزم ربع الدية ، وإن رجع اثنان وقالا : أو همنا [ 4 ] ألزما نصف الدية ، وإن قالا : تعمدنا ، وأراد أولياء المقتول بالرجم قتلهما قتلوهما ، وأدوا إلى ورثتهما دية كاملة يتقاسمان [ 5 ] بينهما على السوية [ 6 ] ويؤدي الشاهدان الآخران على ورثتهما نصف الدية ، يتقاسمان بينهما بالسوية ، وإن اختار أولياء المقتول قتل واحد منهما ، قتلوه ، وأدى الآخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع ديته ، وإن رجع الكل عن شهادتهم ، كان حكمهم حكم الاثنين سواء .
هامش
[ 1 ] في ح ، ملك ، « شهادة » .
[ 2 ] ليس : « الباقون » في ( خ ، م ) .
[ 3 ] في خ : « وهمت » .
[ 4 ] في خ : « وهمنا » .
[ 5 ] في خ : « يتقاسمانها » .
[ 6 ] في م : « على السواء » .