عبدين ، فإن ذكرا : أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما ، لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق ، وتقبل شهادتهما في ذلك ، لأنهما أحييا حقه .
ولا بأس بشهادة المكاتبين والمدبرين . وتقبل شهادة المكاتبين بمقدار ما عتقوا على ساداتهم .
وكل من ذكرنا من العبيد والمكاتبين والمدبرين ، تقبل شهادتهم على أهل الإسلام - إلا من استثنيناه من ساداتهم [ 1 ] ولأهل الإسلام ، ولمن خالف الإسلام من الأحرار والعبيد في سائر الحقوق والحدود وغير ذلك مما يراعى فيه الشهادة .
ويجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين فصاعدا إلى أن يبلغوا في الشجاج والقصاص ، ويؤخذ بأول كلامهم ، ولا يؤخذ بآخره ، ولا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك من الديون والحقوق والحدود .
وإذا أشهد الصبي على حق ، ثمَّ بلغ ، وذكر ذلك ، جاز له أن يشهد بذلك ، وقبلت شهادته إذا كان من أهلها .
[ 5 ]
باب شهادة النساء
شهادة النساء على ثلاثة أضرب :
فضرب منها لا يجوز قبولها على وجه .
وضرب يجوز قبولها إذا كان معهن الرجال [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] في م : « سادتهم » .
[ 2 ] في م : « رجال » .