تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
[ 3 ] باب شهادة الولد لوالده وعليه ، والوالد لولده وعليه والمرأة لزوجها وعليه ، والزوج لزوجته وعليها ولا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه مع غيره من أهل الشهادة . ولا بأس بشهادة الولد لوالده ، ولا يجوز شهادته عليه . ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادات . ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل العدالة . ولا بأس بشهادتهما له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة . [ 4 ]

باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان

لا بأس بشهادة العبيد إذا كانوا عدولا وعلى ظاهر الإيمان [ 1 ] ، لساداتهم وعلى غير ساداتهم ولهم ، ولا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم . وإذا شهد العبد على سيده بعد أن يعتق ، قبلت شهادته عليه . وإذا أشهد رجل عبدين له على نفسه بالإقرار بوارث [ 2 ] ، فردت شهادتهما ، وحاز الميراث غير المقر له ، فأعتقهما بعد ذلك ، ثمَّ شهدا للمقر له ، قبلت شهادتهما له ، ورجع بالميراث على من كان أخذه ، ورجعا
هامش
[ 1 ] في ح : « الإسلام » . [ 2 ] في ملك : « بالإقرار منه لوارث » . وفي ح : « بوارث له » .
النهاية ونكتها — صفحة 59 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي