[ 3 ]
باب شهادة الولد لوالده وعليه ، والوالد لولده وعليه والمرأة لزوجها وعليه ، والزوج لزوجته وعليها
ولا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه مع غيره من أهل الشهادة .
ولا بأس بشهادة الولد لوالده ، ولا يجوز شهادته عليه .
ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادات .
ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل العدالة . ولا بأس بشهادتهما له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة .
[ 4 ]
باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان
لا بأس بشهادة العبيد إذا كانوا عدولا وعلى ظاهر الإيمان [ 1 ] ، لساداتهم وعلى غير ساداتهم ولهم ، ولا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم .
وإذا شهد العبد على سيده بعد أن يعتق ، قبلت شهادته عليه .
وإذا أشهد رجل عبدين له على نفسه بالإقرار بوارث [ 2 ] ، فردت شهادتهما ، وحاز الميراث غير المقر له ، فأعتقهما بعد ذلك ، ثمَّ شهدا للمقر له ، قبلت شهادتهما له ، ورجع بالميراث على من كان أخذه ، ورجعا
هامش
[ 1 ] في ح : « الإسلام » .
[ 2 ] في ملك : « بالإقرار منه لوارث » . وفي ح : « بوارث له » .