تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
ولا بأس بشهادة الضيف إذا كان من أهلها . ولا يجوز شهادة من خالف الحق من أهل البدع والاعتقادات الباطلة وإن كانوا [ 1 ] على ظاهر الإسلام والستر والعفاف . وإقرار العقلاء جائز على نفوسهم فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام ، سواء كان مليا أو كافرا ، أو [ 2 ] مطيعا كان أو عاصيا ، وعلى كل حال ، إلا أن يكون عبدا ، فإنه لا يقبل إقراره على نفسه ، لأن إقراره على نفسه إقرار على الغير ، لأنه لا يملك من نفسه شيئا . والفاسق إذا شهد على غيره في حال فسقه [ 3 ] ، ثمَّ أقام الشهادة وهو عدل ، قبلت شهادته . وتقبل شهادة من يلعب بالحمام إذا لم يعرف منه فسق . ولا بأس بشهادة المراهن في الخف والحافر والريش ، وما عدا ذلك فهو قمار . [ 2 ]

باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها

لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشهادة إذا دعي إليها ليشهد إذا كان من أهلها ، إلا أن يكون حضوره مضرا بشيء من أمر الدين أو بأحد من المسلمين . وإذا حضر ، فلا يجوز له أن يشهد إلا على من يعرفه . فإن اشهد على
هامش
[ 1 ] في هامش ( خ ) : « كان - صح » . [ 2 ] ليس « أو » في ( ح ، ن ) . [ 3 ] ليس « فسقه » في ( م ) .
النهاية ونكتها — صفحة 56 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي