تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
ولا بأس بشهادة أرباب الصنائع أي صنعة كانت إذا جمعوا الشرائط التي ذكرناها . ولا يجوز شهادة من يبغي على الأذان الأجر ، ولا من يرتشي في الأحكام . ولا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق . ويجوز شهادة ذوي الفقر والمسكنة المتجملين الساترين لأحوالهم إذا حصل فيهم شرائط العدالة . ولا يجوز شهادة ولد الزنا . فإن عرفت منه عدالة [ 1 ] ، قبلت شهادته في الشيء الدون . ولا بأس بشهادة القاذف إذا تاب وعرفت توبته . وحد توبته من القذف أن يكذب نفسه فيما كان قذف [ 2 ] به . فإذا فعل ذلك ، جاز قبول شهادته بعد ذلك . ولا يجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، ولا بأس بشهادته له فيما ليس بشريك فيه . ومن قطع به الطريق فأخذوها اللصوص فشهد بعضهم لبعض عليهم ، لم تقبل شهادتهم ، وإنما تقبل شهادة غيرهم ، أو يحكم بإقرار اللصوص .
هامش
[ 1 ] في ح ، خ ، ملك : « العدالة » . [ 2 ] في ح : « فيما ادعى وكان قذف » ، وفي ن ، ملك : « قد قذف » ، وفي هامش ( م ) : « بخط المصنف : قرف » .