ولا بأس بشهادة أرباب الصنائع أي صنعة كانت إذا جمعوا الشرائط التي ذكرناها .
ولا يجوز شهادة من يبغي على الأذان الأجر ، ولا من يرتشي في الأحكام .
ولا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق .
ويجوز شهادة ذوي الفقر والمسكنة المتجملين الساترين لأحوالهم إذا حصل فيهم شرائط العدالة .
ولا يجوز شهادة ولد الزنا . فإن عرفت منه عدالة [ 1 ] ، قبلت شهادته في الشيء الدون .
ولا بأس بشهادة القاذف إذا تاب وعرفت توبته . وحد توبته من القذف أن يكذب نفسه فيما كان قذف [ 2 ] به . فإذا فعل ذلك ، جاز قبول شهادته بعد ذلك .
ولا يجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، ولا بأس بشهادته له فيما ليس بشريك فيه .
ومن قطع به الطريق فأخذوها اللصوص فشهد بعضهم لبعض عليهم ، لم تقبل شهادتهم ، وإنما تقبل شهادة غيرهم ، أو يحكم بإقرار اللصوص .
هامش
[ 1 ] في ح ، خ ، ملك : « العدالة » .
[ 2 ] في ح : « فيما ادعى وكان قذف » ، وفي ن ، ملك : « قد قذف » ، وفي هامش ( م ) : « بخط المصنف :
قرف » .