ولا بأس ( 1 ) بشهادة الوصي على من هو وصي له وله ، غير أن ما يشهد به عليه يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالة ، ثمَّ يحلف الخصم على ما يدعيه ، وما يشهد للورثة مع غيره من أهل العدالة لم يجب مع ذلك يمين .
ولا بأس بشهادة ذوي الآفات والعاهات في الخلق إذا كانوا من أهل العدالة .
ولا بأس ( 2 ) بشهادة الأعمى إذا أثبت ولم تكن شهادته فيما يحتاج
شرح
باب تعديل الشهود
( 1 ) قوله رحمه الله : « ولا بأس بشهادة الوصي على من هو وصي له وله ، غير أن ما يشهد به عليه يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالة ، ثمَّ يحلف الخصم على ما يدعيه ، وما يشهد للورثة مع غيره من أهل العدالة لم يجب مع ذلك يمين » .
فما الفرق بين الوصي وغيره بقوله : « غير أن ما يشهد به عليه » ؟
الجواب : يعني أن الوصي وإن شهد معه غيره ، يفتقر المشهود له في إثبات الحكم إلى اليمين ، لأنها شهادة على ميت ، ولا كذا لو شهد للورثة على حي مع شاهد آخر ، فإنه يحكم للمدعي بشهادتهما من غير يمين . هذا إذا لم يكن للوصي فيما شهد به ولاية . ولو كان له في ذلك ولاية ، لم تقبل شهادته ، وافتقر الورثة مع الشاهد الآخر إلى يمين . وعلى ذلك يحمل رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 28 من كتاب الشهادات ، ص 273 .الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام :
هل تقبل [ 1 ] شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع :
إذا شهد معه [ 2 ] آخر عدل ، فعلى المدعي يمين .
( 2 ) قوله رحمه الله : « ولا بأس بشهادة الأعمى إذا أثبت ، ولم تكن شهادته فيما
هامش
[ 1 ] في ح : « يقبل » .
[ 2 ] في ح : « مع » .