تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
ولا نفقة للتي مات عنها زوجها من تركة الرجل . فإن ( 1 ) كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها .
شرح
( 1 ) قوله : « فان كانت حاملا ، أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها » . الحمل ليس له مال فكيف ينفق من نصيبه ؟ ولأنها موسرة فلا يجب نفقتها على الولد . ثمَّ قد يمكن أن يخرج ميتا فيكون الإنفاق إضرارا بالورثة . الجواب : الحمل يعزل له نصيب من تركة الميت إجماعا ، فإضافة النصيب إليه إضافة صحيحة ، وهو يملك ملكا مشروطا بوضعه حيا . وأما إيجاب الإنفاق عليها من نصيب الولد ، فإنه رحمه الله عول فيه على ما روي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 10 من أبواب النفقات ، ح 1 ، ص 236 .عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها . والشيخ رحمه الله يدعي ( 1 )( 1 ) لعل مراده ما في الخلاف ، ج 2 ، المسألة 20 من كتاب العدة ، ص 308 . وإن لم يكن دالا .على ذلك الإجماع . والذي أعتمده : أنه لا نفقة لها ، لما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 9 من أبواب النفقات ، ح 1 ، 3 ، 7 ، ص 234 ، 235 .الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، وزرارة بن أعين وأبو أسامة عنه عليه السلام في الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ فقال : لا . والرواية التي يستند إليها الشيخ رحمه الله رواية محمد بن فضيل ، وهو واقفي [ 1 ] . وقد روي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 9 من أبواب النفقات ، ح 2 ، ص 234 .أيضا خلاف ذلك . وروي بما اختاره الشيخ رحمه الله رواية أخرى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 10 من أبواب النفقات ، ح 2 ، ص 236 ولكنها تدل على أن نفقتها من جميع . المال ، ولم أجد غيرها من السكوني .طريقها السكوني ، وهو عامي .
هامش
[ 1 ] في ح : « محمد بن الفضيل وهو ضعيف » .