تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
وعشرة أيام . وكذلك ( 1 ) إن كانت الأمة يطأها بملك يمين [ 1 ] وأعتقها بعد وفاته ، كان عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام . فإن أعتقها في حال حياته ،
شرح
( 1 ) قوله : « وكذلك إن كانت الأمة يطأها بملك اليمين ، وأعتقها بعد وفاته ، كان عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام . فإن أعتقها في حال حياته ، كان عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر » . كيف وجب عليها عدة وهي لا مطلقة ولا زوجة ؟ وهل يجب عدة على غير الزوجة ؟ الجواب : للحرة مزية على الأمة ، فإذا التحقت الأمة بالحرائر عند الوفاة فلا بد من اختصاصها بمزية عن الإماء . وقد روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 43 من أبواب العدد ، ح 5 ، ص 475 .زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ، ثمَّ أعتقها ، فعدتها ثلاث حيض . وإن مات عنها ، فأربعة أشهر وعشرا . وروى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 43 من أبواب العدد ، ح 1 ، ص 474 .حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : الرجل يكون تحته السرية فيعتقها ، فقال : لا يصلح لها أن تنكح حتى ينقضي ثلاثة أشهر . وإن توفي عنها مولاها ، فعدتها أربعة أشهر وعشرا . وعن أبي بصير ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 43 من أبواب العدد ، ح 6 ، ص 475 .عن أبي عبد الله عليه السلام رجل أعتق وليدته عند الموت ، قال عدتها عدة الحرائر ، أربعة أشهر وعشرا . وقال في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 2 ، المسألة 35 من كتاب العدة ، ص 313 .: المدبرة إذا مات عنها مولاها ، أعتدت أربعة أشهر وعشرا . وإن أعتقها ، ثمَّ مات ، أعتدت ثلاثة قروء . واستدل بإجماع الفرقة .
هامش
[ 1 ] في خ ، ملك ، ن : « اليمين » .