تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
إليها في ذلك : إن صبرت ، كان لها ، وإن لم تصبر ، ورفعت خبرها إلى
شرح
بعد أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام ، أعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها ، ثمَّ لتتزوج إن شاءت . فإن جاء زوجها كان أملك بها ما لم تخرج من العدة ، أو تكون [ 1 ] قد خرجت ، لكنها لم تكن قد [ 2 ] تزوجت . فإن كانت قد [ 3 ] تزوجت بعد انقضاء عدتها ، فلا سبيل للأول عليها ، وكانت زوجة الثاني » . إذا حكم عليها بالعدة ، وأعتدت ، فقد حكم بموت زوجها ، فيجب إذا جاء في العدة أن لا يكون له عليها سبيل . ولو قيل : إذا جاء ، ظهر أن حكم الحاكم كان باطلا . قلنا : يلزم ذلك فيما إذا تزوجت ، ودخلت بالزوج الثاني ، أنها ترد إلى الأول بالوجه الذي ذكرتموه . الجواب : الأمر بالاعتداد ليس حكما بالوفاة ، إذ يعلم أنه من الجائز بقاء الزوج ، لكن الأمر بالاعتداد مستفاد من الشرع ، وقد روي بذلك روايات عدة لكنها مختلفة . فالذي رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 1 ، ص 389 .بريد [ 4 ] بن معاوية : أنه يجبر الولي بعد التربص أربع سنين وبعد تعذر الإنفاق عليها أن يطلقها طلقة . فإن جاء وهي في العدة وبدا له أن يراجعها ، فهي امرأته . وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ويراجع ، فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل له عليها . وفي رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 2 ، ص 390 .زرعة عن سماعة قال : سألته عن المفقود [ 5 ] ، قال : ينتظر به أربع
هامش
[ 1 ] في ك : « يكون » . [ 2 ] ليس « قد » في ( ح ) . [ 3 ] ليس « قد » في ( ح ) . [ 4 ] في ح : « يزيد » . [ 5 ] في ح : « عن المفقودة » .