تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
عدة الحرة ، أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد ، فعدتها شهران وخمسة أيام . فإن طلقها الرجل ، ثمَّ مات عنها ، فإن كان طلاقا يملك فيه رجعتها ، كان عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت أم ولد ، وإن لم تكن أم ولد ، كانت عدتها شهرين وخمسة أيام حسب ما قدمناه ، وإن لم يملك رجعتها ، فعدتها عدة المطلقة حسب ما قدمناه . وإذا مات عنها زوجها ، ثمَّ عتقت [ 1 ] ، كان عدتها أربعة أشهر
شرح
الجواب : الشيخ رحمه الله عول في ذلك على رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 1 ، ص 472 .سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الأمة إذا توفي عنها زوجها ، قال : إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى تعتددن بأربعة أشهر وعشر ، وهن إماء . وعلى رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 3 ، ص 472 .وهب بن عبد ربه [ 2 ] عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد فزوجها ، ثمَّ الرجل مات ، فهل لسيدها أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا ، ثمَّ يطأها بالملك . واستدل الشيخ رحمه الله على ذلك في مسائل الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 2 ، المسألة 38 من كتاب العدة ، ص 313 .بإجماع الفرقة ، وعموم الآية . ولا يلزم إجراءها هذا المجرى في عدة الطلاق ، ولا في عدة الوفاة إذا لم يكن لها ولد للإجماع هناك على تنصيف العدة .
هامش
[ 1 ] في ح ، خ ، ص ، ملك : « أعتفت » . [ 2 ] في هامش ح : « الله - ل » .