فليس عليها منه عدة ، وبانت في الحال ، وحلت للأزواج .
والحرة إذا كانت تحت مملوك ، فعدتها مثل عدتها إذا كانت تحت حر ، لا يختلف الحكم فيه .
والأمة إذا كانت تحت حر ، وطلقها ، فعدتها قرءان إن كانت ممن تحيض ، وإن كانت ممن لا تحيض ، ومثلها تحيض ، فعدتها خمسة وأربعون يوما . فإن طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة ، ثمَّ أعتقت ، وجب عليها أن تعتد عدة الحرة . وإن كانت التطليقة بائنة ، فعدتها عدة الأمة حسب ما قدمناه .
والمتمتع بها إذا انقضى أجلها ، فعدتها قرءان ، وإن كانت ممن لا تحيض ، ومثلها تحيض ، فعدتها خمسة وأربعون يوما .
وعدة المتوفى عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حرة ، سواء كانت زوجة على طريق الدوام أو متمتعا بها ، وسواء دخل بها الرجل [ 1 ] أو لم يدخل .
وإن كانت أمة ، فإن كانت أم ولد لمولاها ، فعدتها أيضا مثل
شرح
( 1 ) قال [ 2 ] : لم أجرى الشيخ رحمه الله الأمة إذا كانت زوجة ، ومات عنها ، ولها من مولاها ولد ، مجرى الحرائر ؟
وهلا أجراها هذا المجرى إذا طلقها الزوج ولها من مولاها ولد ؟
ولم إذا لم يكن لها ولد من مولاها ، ومات عنها زوجها ، تعتد بعدد الإماء ؟
وهي داخلة في عموم الآية ( 1 )( 1 ) البقرة : 234 .العدة من الوفاة .
هامش
[ 1 ] في ح : « الزوج » وفي هامش م : « خ ، ص : الزوج » .
[ 2 ] في ك : « قوله » وفي هامشه : « رحمه الله - خ » وأيضا في هامشه : « قال - صح » .