بعد نصف الليل ، ولترجع [ 1 ] إلى بيتها قبل الصبح .
وإذا كانت عليها حجة الإسلام ، جاز لها أن نخرج فيها من غير أن يأذن لها [ 2 ] زوجها .
فإن أرادت أن تحج تطوعا ، فلا يجوز لها ذلك ، إلا بعد انقضاء عدتها ، اللهم إلا أن يأذن لها الزوج في الخروج إليه .
ومتى كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة ، جاز له إخراجها في الحال ، ولا تلزمه أيضا نفقتها . اللهم إلا أن تكون حاملا ، فتلزمه النفقة عليها ، حتى تضع ما في بطنها . وإذا لم تكن حاملا ، لزمته النفقة عليها ما دام له عليها رجعة . فإذا ( 1 ) انقطعت العصمة ، سقطت عنه النفقة على كل حال .
وإذا طلقها وهي آيسة من المحيض [ 3 ] ، ومثلها تحيض ، كان [ 4 ] عدتها ثلاثة أشهر . وإن كانت آيسة من المحيض [ 5 ] ، ومثلها لا تحيض ،
شرح
( 1 ) قوله : « فإذا انقطعت العصمة ، سقطت النفقة على كل حال » .
كيف قال ذلك ؟ الموطوءة قبل تسع سنين إذا أعابها فقد انقطعت العصمة ولم تسقط [ 6 ] النفقة .
الجواب : يعنى بالعصمة ملك البضع أو العلقة المستفادة بالعقد ، والمذكورة وإن حرم عليه وطؤها ، فإن ملك بضعها لم يخرج عنه ، بل ملك بضعها باق وإن كان تحريم وطئها ثابتا ، ولا يلزم من تحريم الوطء انقطاع العصمة .
هامش
[ 1 ] في م : « وترجع » .
[ 2 ] ليس « لها » في ( م ، ملك ) . وفي خ : « زوجها لها » .
[ 3 ] في م : « الحيض » .
[ 4 ] في هامش م : « خ ، ص - فإن - صح » .
[ 5 ] ليس « من المحيض » في ( م ) .
[ 6 ] في ح : « لم يسقط » .