لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين مرة واحدة ، وكان ذلك عادة لها ، فلتعتد بثلاثة أشهر ، وقد بانت منه ، ليس [ 1 ] عليها أكثر من ذلك . وإذا طلقها ، وكانت حاملا ، فعدتها أن تضع حملها وإن كان بعد الطلاق بلا فصل ، وحلت للأزواج ، سواء كان ما وضعته سقطا أو غير سقط ، تاما أو غير تام ، وإن كانت حاملا باثنتين ، ووضعت واحدا ، فقد ملكت نفسها ، غير أنه لا يجوز لها أن تعقد على نفسها ، إلا بعد وضع جميع ما في بطنها . فإن ارتابت بالحمل بعد أن طلقها ، أو ادعت ذلك ، صبر عليها تسعة أشهر ، ثمَّ تعتد بعد ذلك ثلاثة [ 2 ] أشهر ، وقد بانت منه . فإن ادعت بعد انقضاء هذه المدة حملا ، لم يلتفت إلى دعواها ، وكانت باطلة . وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها ، فلا يجوز له أن يخرجها من بيته ، ولا لها أن تخرج ، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة . والفاحشة أن تفعل ما يجب فيه عليها الحد . فإذا فعلت ذلك أخرجت ، وأقيم عليها الحد . وقد روي ( 1 ) : أن أدنى ما يجوز له معه إخراجها : أن تؤذي أهل الرجل . فإنها متى فعلت ذلك ، جاز له إخراجها . ومتى اضطرت المرأة إلى الخروج ، أو أرادت قضاء حق ، فلتخرج
النهاية ونكتها — صفحة 484
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٨٤
شرح
ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : تعتد بثلاثة أشهر ، ثمَّ تتزوج [ 3 ] إن شاءت .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 23 من أبواب العدد ، ص 439 .
[ 1 ] في ملك : « وليس » .
[ 2 ] في ح ، خ ، ص ، ن : « بثلاثة » .
[ 3 ] في ح : « تزوج » .