اضطربت أيامها ، فصارت مثلا بعد أن كانت تحيض كل شهر لا تحيض إلا في شهرين أو في ثلاثة أو ما [ 1 ] زاد عليه ، فلتعتد بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة ، وقد بانت منه . وإذا ( 1 ) [ 2 ] كانت المرأة
شرح
عليه السلام سألته عن التي تحيض في ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد ؟ قال : تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في زمان الاستقامة ، فلتعتد بثلاثة قروء ، ثمَّ تزوج إن شاءت .
ومحمد بن الفضيل واقفي [ 3 ] ، وروايته هذه شاذة ، فليست حجة .
ويمكن حملها على امرأة كانت [ 4 ] لها عادة مستقرة ، ثمَّ اختلف حيضها ، ولم يستقر لها عادة مستأنفة ، ثمَّ رأت الدم مستمرا ، فإنها تعتد بما عرفته أولا ، لأن ذلك لم ينسخ بعادة ثانية ، فاعتدادها إذا بالأقراء على هذا التقدير ، لا بمثل أوقات الأقراء .
( 1 ) قوله : « وإذا كانت المرأة لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين مرة واحدة ، وكان ذلك عادة لها ، فلتعتد بثلاثة أشهر ، وقد بانت منه ، ليس عليها أكثر من ذلك » .
لم لا تعتد بالأقراء ها هنا وحيضها مستقر وعادتها فيه معلومة ؟
الجواب : لا يجوز أن تعتد هذه بالأقراء ، لأنه كان يلزم أن يكون عدتها اثنتي عشرة سنة ، ولم يذهب إلى مثله أحد من فقهاء الإسلام . على أن ما ذكره الشيخ رحمه الله مروي عن الأئمة عليهم السلام ، متفق عليه .
روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 4 من أبواب العدد ، ح 11 ، ص 413 .زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض إلا في كل
هامش
[ 1 ] في غير ( م ) : « فيما » .
[ 2 ] في خ : « وإن » وفي ن : « متى » .
[ 3 ] في ح : « ضعيف » بدل « واقفي » .
[ 4 ] في ح : « كان » .