أنها لا تحيض بعد ذلك ، فلتعتد بعد ذلك بشهرين ، وقد بانت منه .
وإذا كانت المطلقة مستحاضة ، وتعرف أيام حيضها ، فلتعتد بالأقراء . وإن لم تعرف أيام حيضها ، اعتبرت صفة الدم ، وأعتدت أيضا بالأقراء . فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة ، ولم يكن لها سبيل إلى الفرق بينهما ، اعتبرت عادة نسائها في الحيض ، فتعتد على عادتهن في الأقراء . فإن لم تكن لها نساء ، أو كن مختلفات العادة ، أعتدت بثلاثة أشهر ، وقد بانت منه .
ومتى ( 1 ) كانت المرأة لها عادة بالحيض [ 1 ] في حال الاستقامة ، ثمَّ
شرح
وقد صرح بذلك الشيخ رحمه الله في التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 8 ، باب عدد النساء ، ذيل ح 15 ، ص 121 ..
والشهران اللذان تعتد بهما ، عقيب الحيضة . فإذا خلصت منها ، احتسبت بما بعدها من الزمان .
( 1 ) قوله : « ومتى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ، ثمَّ اضطربت أيامها ، فصارت مثلا بعد أن كانت تحيض كل شهر لا تحيض إلا في شهرين أو في ثلاثة أو ما زاد عليه ، فلتعتد بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة ، وقد بانت منه » .
إذا صار ذلك عادة لم ترجع إلى العادة الأولى وهي قادرة على الاعتداد بالأقراء ؟ ثمَّ لا تكون معتدة بالأقراء ، لأنها لم تر ثلاث حيض ولا ثلاثة أطهار .
ولم قال : فلتعتد بالأقراء ؟ وإنما تعتد بمثل أوقات الأقراء في حال الاستقامة .
الجواب : هذه رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 4 من أبواب العدد ، ح 10 ، ص 413 .محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله
هامش
[ 1 ] في ح : « في الحيض » .