تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
تمام التسعة [ 1 ] أشهر . فإن لم تر دما ، فلتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر ، وقد بانت منه . وإن رأت الدم فيما بينها وبين التسعة [ 2 ] أشهر ثانيا ، واحتبس عليها الدم الثالث ، فلتصبر تمام السنة ، ثمَّ تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر تمام الخمسة عشر شهرا ، وقد بانت منه . وأيهما مات ما بينه وبين الخمسة عشر شهرا ، ورثه صاحبه . وإذا ( 1 ) حاضت المرأة حيضة واحدة ، ثمَّ ارتفع حيضها ، وعلمت
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا حاضت المرأة حيضة واحدة ، ثمَّ ارتفع حيضها ، وعلمت أنها لا تحيض » . كيف تعلم أنها لا تحيض ؟ ثمَّ هل تعتد بالشهرين من بعد الحيضة أم بعد العلم ؟ الجواب : طريق العلم أن تبلغ سن اليأس بعد الحيضة ، فتعلم أنه لا حيض . وسن اليأس فيها روايتان : إحداهما ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 2 من أبواب العدد ، ح 2 ، ص 406 .خمسون سنة . وهي أشهر الروايتين . والأخرى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 3 من أبواب العدد ، ح 3 ، ص 409 .ستون سنة . وهي محمولة على القرشية . فحينئذ يضيف إلى تلك الحيضة شهرين لتلبسها بالعدة . وقد روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 6 من أبواب العدد ، ص 416 .هذا المعنى هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طعنت في السن ، فحاضت حيضة واحدة ، ثمَّ ارتفع حيضها ، قال : تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض .
هامش
[ 1 ] في ح ، ص : « تسعة » . [ 2 ] في خ ، ص : « تسعة » .