تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
بالأقراء . فإن تأخرت عنها الحيضة الثانية ، فلتصبر من يوم طلقها إلى
شرح
ويعارض رواية عمار برواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 13 من أبواب العدد ، ح 2 ، ص 423 . وجملة « لاحتمال أن تكون حاملا » من المصنف رحمه الله .سورة [ 1 ] بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تأخرت الحيضة [ 2 ] ، صبرت تسعة أشهر - لاحتمال أن تكون حاملا - فإذا مضت التسعة [ 3 ] ، أعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر . ورواية سورة [ 4 ] أرجح ، لسلامة طريقها . قوله : « إذا مرت تسعة أشهر فلا حاجة إلى الثلاثة بعدها » قلنا : قد بينا أن التسعة إنما هي لإزالة الريبة ، فتكون الثلاثة هي العدة . ويمكن أن يكون الاحتياج إليها لتزول الشبهة ، لأن في الروايات ما يدل على أن أقصى الحمل سنة - وقد اختاره المفيد في كتاب الأعلام [ 5 ] ، وادعى عليه الإجماع - ورواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 25 من أبواب العدد ، ح 3 ، ص 442 .ابن حكيم عن أبي إبراهيم عليه السلام في المطلقة يطلقها زوجها ، فتقول : أنا حبلى ، فيمكث سنة ، فقال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو بساعة واحدة . ويعارضه ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 25 من أبواب العدد ، ح 1 ، ص 441 .عبد الله بن الحجاج عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : إذا طلق امرأته ، فادعت الحمل ، انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلا انتظر بها ثلاثة أشهر ، وقد بانت منه . ومثله روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 25 من أبواب العدد ، ح 2 و 4 ، ص 442 .محمد بن حكيم .
هامش
[ 1 ] في ح : « سودة » . [ 2 ] في ر ، ش : « الحيض » . [ 3 ] ليس « التسعة » في ( ح ) . [ 4 ] في ح : « سودة » . [ 5 ] الاعلام فيما اتفقت الإمامية عليه من الأحكام ، مما اتفقت العامة على خلافهم فيه ، باب أقل الحمل وأكثره ، ص 329 ( عدة رسائل ) .