تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما ، فقد بانت منه بالشهور . وإن
شرح
ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما ، فقد بانت منه بالشهور . وإن مرت ثلاثة أشهر إلا يوما ، ثمَّ رأت الدم ، كان عليها أن تعتد بالأقراء . فإن تأخرت عنها الحيضة الثانية ، فلتصبر من يوم طلقها [ 1 ] إلى تمام تسعة أشهر . فإن لم تر دما ، فلتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر ، وقد بانت منه . وإن رأت الدم فيما بينها وبين التسعة أشهر ثانيا ، واحتبس عنها الدم الثالث ، فلتصبر تمام السنة ، ثمَّ تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر تمام الخمسة عشر شهرا ، وقد بانت منه . وأيهما مات ما بينه وبين الخمسة عشر شهرا ورثه صاحبه » . الدم الأول إن لم يكن دم حيض فقد بانت منه ، وإن كان دم حيض والثاني الذي رأته في التسعة دم حيض أيضا ، فقد مضى لها قرءان ، فإذا [ 2 ] احتبس الثالث فقد بقي عليها شهر واحد ، فلم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر ؟ وقوله : فإن تأخرت عنها الحيضة الثانية فلتصبر من يوم طلقها إلى تمام التسعة أشهر . فإن لم تر دما فلتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر » . فإذا لم تر دما في التسعة أشهر لم يجب عليها بعد ذلك عدة وقد مضى لها ثلاثة أشهر خالصة لم تر فيها دما ؟ ثمَّ إذا صار لها تسعة أشهر ما الحاجة بعدها إلى تمام الخمسة عشر شهرا وقد كان يكفي بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر لتمام السنة ؟ الجواب : ما ذكره الشيخ رحمه الله تأويل رواية رواها ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 13 من أبواب العدد ، ح 1 ، ص 422 .عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شابة لا تحيض إلا في كل شهرين أو ثلاثة حيضة ، فقال : تترك حتى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضتها فقد انقضت عدتها . فان مضت سنة ولم تحض ثلاثة حيض ، تربصت بعد السنة ثلاثة أشهر ،
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « طلاقها » . [ 2 ] في ح ، ر ، ش : « فإن » .
النهاية ونكتها — صفحة 478 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي