تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
فقد ملكت نفسها ، ولم يكن له عليها سبيل ، إلا أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد أن تطهر من حيضها وتغتسل . فإن عقدت على نفسها قبل الغسل ، كان العقد ماضيا غير أنها تكون تاركة فضلا . ولا يجوز لها أن تمكن الزوج من نفسها إلا بعد الغسل . وإذا مات الرجل أو المرأة قبل أن تنقطع العصمة بينهما ، فإنه يرث كل واحد منهما صاحبه . وإذا ( 1 ) كانت المرأة مسترابة ، فإنها تراعي الشهور والحيض . فإن
شرح
تاركة فضلا » ؟ ثمَّ [ 1 ] رؤية الدم لا يتيقن كونه حيضا إلا إذا كمل ثلاثة أيام فكيف يجوز أن تترك العدة المتيقن بقاؤها بالأمر المجوز ؟ الجواب : أراد بالنهي تغليظ الكراهية لا التحريم . ويبين ذلك قوله : في تهذيب الأحكام ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 8 ، باب عدد النساء ، ذيل ح 30 ، ص 124 .. إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ، حلت للأزواج ، والأفضل أن تترك التزويج حتى تغتسل . وهي رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 16 من أبواب العدد ، ح 1 ، ص 433 .محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها . قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم . وإنما حكم بخروجها من العدة برؤية الدم ، لأن العادة كالمتيقن ، ولأنه فرض كونه حيضا ، ومع ذلك الفرض يلزم الحكم بخروجها من العدة . ( 1 ) قوله : « وإذا كانت المرأة مسترابة ، فإنها تراعي الشهور والحيض . فان مرت
هامش
[ 1 ] في ح : « ثمَّ يكون - خ » .