تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
[ 6 ] باب العدد [ 1 ] إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها ، لم يكن عليها منه عدة ، وحلت للأزواج في الحال . وإن كان قد فرض لها المهر ، كان عليه نصف ما فرض لها . وإن ( 1 ) لم يكن سمى لها مهرا ، كان عليه أن يمتعها على قدر حاله : إن
شرح
على جواز الوكالة في الطلاق مطلقا ، إذ هذه الروايات لا يقوى على تقييد تلك الإطلاقات .

باب العدد

( 1 ) قوله : « وإن لم يكن سمى لها مهرا ، كان عليه أن يمتعها على قدر حاله : إن كان موسرا بجارية أو ثوب تبلغ قيمته خمسة دنانير » . وقال في باب المهور ( 1 )( 1 ) الباب 6 من كتاب النكاح ، ص 322 .: « ومتى طلقها قبل الدخول بها ، ولم يكن قد سمى لها مهرا ، كان عليه أن يمتعها : إن كان موسرا بدابة أو مملوك أو ما أشبههما ، وإن كان متوسطا بثوب وما أشبهه » . فقد جعل الثوب في باب العدد للموسر ، وجعله في باب المهور للمتوسط . الجواب : لا تقدير للمتعة في الشرع على التعيين ، وإنما هو تقريبي ، وتعيينه إلى نظر الحاكم بالنسبة إلى حال الرجل وحال المرأة ، ومراتب الغنى مختلفة كما أن مراتب الفقر مختلفة ، فجاز أن يختلف ألفاظ الشيخ رحمه الله في تقدير المتعة بحسب نظره بالزيادة والنقصان ، إذ ليس ذلك التعيين لازما . على أن لفظ الثوب في باب
هامش
[ 1 ] في خ زيادة « وأحكامها » .