كان موسرا ، بجارية أو ثوب [ 1 ] تبلغ قيمته خمسة دنانير فصاعدا ، وإن كان متوسطا ، فبما بين الثلاثة دنانير إلى ما زاد عليها ، وإن كان معسرا ، بخاتم [ 2 ] وما أشبهه أو دينار فما زاد عليه . وتعتبر المتعة على ما جرت به عادة أمثال ذلك الرجل وأمثال تلك المرأة في المتعة .
وإذا دخل بها ، ثمَّ أراد طلاقها ، فإن كانت لم تبلغ المحيض ، ومثلها لا تحيض ، وحد ذلك ما دون التسع [ 3 ] سنين ، لم يكن عليها منه عدة ، ووجب عليه المهر كملا [ 4 ] إذا سمى لها المهر ، وإن لم يكن قد سمى المهر ، كان عليه مثل مهر نسائها ، ولا يجاوز خمسمائة درهم .
وإن كانت [ 5 ] لا تحيض ، ومثلها تحيض [ 6 ] ، كان عليها أن تعتد بثلاثة أشهر . فإذا مضت ، فقد بانت منه ، وملكت نفسها .
وإن كانت ممن تحيض حيضا مستقيما ، كان عليها أن تعتد بثلاثة أقراء ، وهي الأطهار . فإذا ( 1 ) رأت الدم من الحيضة الثالثة ،
شرح
المهور مطلق ، فيحمل على ما إذا كانت قيمته دون خمسة دنانير .
( 1 ) قوله : « فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ، ملكت نفسها ، ولم يكن له عليها سبيل ، إلا أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد أن تطهر من حيضها وتغتسل . فان عقدت على نفسها قبل الغسل ، كان العقد ماضيا [ 7 ] غير أنها تكون تاركة فضلا » .
كيف قال : « لا يجوز » ، وهي تقتضي التحريم ، ثمَّ قال بعد ذلك : « تكون
هامش
[ 1 ] في ح : « فبجارية أو بثوب » .
[ 2 ] في خ : « فبخاتم » .
[ 3 ] في ح ، خ ، ملك ، ن : « تسع » .
[ 4 ] في ح ، ملك ، ن : « كاملا » .
[ 5 ] في خ : « فإن كانت » وفي ح ، ملك : « وإن كانت ممن » .
[ 6 ] في م : « يحيض » .
[ 7 ] في ح : « فان العقد ماض » .