تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
كان موسرا ، بجارية أو ثوب [ 1 ] تبلغ قيمته خمسة دنانير فصاعدا ، وإن كان متوسطا ، فبما بين الثلاثة دنانير إلى ما زاد عليها ، وإن كان معسرا ، بخاتم [ 2 ] وما أشبهه أو دينار فما زاد عليه . وتعتبر المتعة على ما جرت به عادة أمثال ذلك الرجل وأمثال تلك المرأة في المتعة . وإذا دخل بها ، ثمَّ أراد طلاقها ، فإن كانت لم تبلغ المحيض ، ومثلها لا تحيض ، وحد ذلك ما دون التسع [ 3 ] سنين ، لم يكن عليها منه عدة ، ووجب عليه المهر كملا [ 4 ] إذا سمى لها المهر ، وإن لم يكن قد سمى المهر ، كان عليه مثل مهر نسائها ، ولا يجاوز خمسمائة درهم . وإن كانت [ 5 ] لا تحيض ، ومثلها تحيض [ 6 ] ، كان عليها أن تعتد بثلاثة أشهر . فإذا مضت ، فقد بانت منه ، وملكت نفسها . وإن كانت ممن تحيض حيضا مستقيما ، كان عليها أن تعتد بثلاثة أقراء ، وهي الأطهار . فإذا ( 1 ) رأت الدم من الحيضة الثالثة ،
شرح
المهور مطلق ، فيحمل على ما إذا كانت قيمته دون خمسة دنانير . ( 1 ) قوله : « فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ، ملكت نفسها ، ولم يكن له عليها سبيل ، إلا أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد أن تطهر من حيضها وتغتسل . فان عقدت على نفسها قبل الغسل ، كان العقد ماضيا [ 7 ] غير أنها تكون تاركة فضلا » . كيف قال : « لا يجوز » ، وهي تقتضي التحريم ، ثمَّ قال بعد ذلك : « تكون
هامش
[ 1 ] في ح : « فبجارية أو بثوب » . [ 2 ] في خ : « فبخاتم » . [ 3 ] في ح ، خ ، ملك ، ن : « تسع » . [ 4 ] في ح ، ملك ، ن : « كاملا » . [ 5 ] في خ : « فإن كانت » وفي ح ، ملك : « وإن كانت ممن » . [ 6 ] في م : « يحيض » . [ 7 ] في ح : « فان العقد ماض » .