تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
وتكره مفارقته ، ويريد الرجل طلاقها ، فتقول له : « لا تفعل ، إني أكره أن يشمت [ 1 ] بي ، ولكن انظر ليلتي ، فاصنع فيها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من نفقة وغيرها فهو لك ، وأعطيك أيضا من مالي شيئا معلوما ، ودعني على حالتي » ، فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما على هذا الصلح . وأما الشقاق فهو أنه إذا كره كل واحد من الزوجين الآخر ، ووقع بينهما الخصومة ، ولا يصطلحان لا على المقام ولا على الطلاق ، فلا بأس أن يبعث الرجل حكما من أهله ، وتبعث المرأة حكما من أهلها ، ويجعلا الأمر إليهما على ما يريان من الصلاح . فإن رأيا من الصلاح الجمع بينهما ،
شرح
الجواب : هذا مروي في تأويل قوله « تعالى » : « وإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً » ( 1 )( 1 ) النساء : 128 .. روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 11 من أبواب القسم و . ، ح 1 ، ص 90 .ذلك الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام . وقضية [ 2 ] ( 1 )( 1 ) سنن ابن ماجة ، ج 1 ، كتاب النكاح ، الباب 48 ، ح 1972 ، ص 634 .سودة بنت زمعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله تدل على جوازه . وروى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 11 من أبواب القسم و . ، ح 3 ، ص 91 .أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة تكون عند الرجل لا تعجبه يريد طلاقها ، فتقول له : أمسكني ، ولا تطلقني ، وأدع لك ما على ظهرك ، وأعطيك وأحلك من ليلتي ويومي ، فقد طاب له ذلك . والذي أراه جواز ذلك . أما لزومه فلا ، ولها الرجوع متى شاءت فيما يستقبل من
هامش
[ 1 ] في ح ، خ ، ص ، ملك : « تشمت » . [ 2 ] في ح ، ر ، ش : « قصة » .
النهاية ونكتها — صفحة 473 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي