الغير ، وهو ضامن لماله الذي وجده . فإن أجاز شراءه لها انعتقت بعد ذلك ، ولم يجز له بيعها .
ومتى تصرف في اللقطة قبل السنة واستفاد بها ربحا ، كان الربح لصاحب المال ، وإن كان تصرفه بعد السنة ، كان الربح له ، وعليه ضمان المال حسب ما قدمناه .
ومن [ 1 ] وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله ، كان له ولشركائه في الميراث إن كان له شريك فيه ، فإن كانت الدار قد انتقلت إليه بابتياع من قوم ، عرف البائع ، فإن عرفه ، وإلا أخرج خمسه إلى مستحقة [ 2 ] ، وكان له الباقي .
وكذلك إن ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة ، فذبح شيئا من ذلك ، فوجد في جوفه شيئا له قيمة ، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه ، فإن عرفه ، أعطاه ، وإن لم يعرفه ، أخرج منه الخمس ، وكان له الباقي .
فإن ابتاع سمكة ، فوجد في جوفها درة أو سبيكة وما أشبه ذلك ، أخرج منها [ 3 ] الخمس ، وكان له الباقي .
ومن وجد في داره شيئا ، فإن كانت الدار يدخلها غيره ، كان حكمه حكم اللقطة ، وإن لم يدخلها غيره ، كان له . وإن وجد في صندوقه شيئا ، كان حكمه مثل ذلك .
ومن وجد طعاما في مفازة ، فليقومه على نفسه ، ويأكله [ 4 ] ، فإذا جاء صاحبه ، رد عليه ثمنه .
هامش
[ 1 ] في ملك : « متى » .
[ 2 ] في ح ، خ : « مستحقيه » .
[ 3 ] في غير م : « منه » .
[ 4 ] في ح ، ملك : « وليأكله » .