أمره بذلك ، ولم يقم للوكيل بينة بوكالته ، لزم الوكيل أيضا مهر المرأة ، ولم يلزم الموكل شيء ، وجاز للمرأة أن تتزوج بعد ذلك ، غير أنه لا يحل للموكل فيما بينه وبين الله « تعالى » إلا أن يطلقها ، لأن العقد قد ثبت عليه .
ومن وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته ، وكان غائبا ، جاز طلاق الوكيل ، وإن كان شاهدا ، لم يجز طلاق الوكيل .
والرجل إذا قبض صداق ابنته ، وكانت صبية في حجره ، برئت ذمة الزوج من المهر على كل حال ، ولم يكن للبنت مطالبته [ 1 ] بالمهر بعد [ 2 ] البلوغ ، وإن كانت البنت بالغا [ 3 ] ، فإن كانت وكلته في قبض صداقها ، فقد برئ أيضا ذمته ، وإن لم تكن وكلته على ذلك ، لم تبرأ ذمة الزوج ، وكان لها مطالبته بالمهر ، وللزوج الرجوع على الأب في مطالبته بالمهر ، فإن كان الأب قد مات ، كان له الرجوع على الورثة ومطالبتهم به كما كان له مطالبته في حال حياته .
[ 10 ]
باب اللقطة والضالة
اللقطة على ضربين :
ضرب منه يجوز أخذه ، ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه ، وهو كل ما كان دون الدرهم ، أو يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله ، واستنكر رسمه .
هامش
[ 1 ] في ص : « المطالبة » .
[ 2 ] في خ : « عند » .
[ 3 ] في متن ( م ) : « بالغة » . وفي هامشه : « خ ، س - بالغا - صح » .