تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
والضرب الآخر ، وهو الذي لا يجوز له أخذه ، فإن أخذه لزمه حفظه وتعريفه ، فعلى ضربين : ضرب منه ما يجده في الحرم ، والضرب الآخر في غير الحرم . فما ( 1 ) يجده في الحرم ، يلزمه تعريفه سنة في المواقف والمواسم ، فإن
شرح
باب اللقطة ( 1 ) قوله رحمه الله : « فما يجده في الحرم ، يلزمه تعريفه سنة في المواقف والمواسم ، فان جاء صاحبه ، رد [ 1 ] عليه ، وإن لم يجيء صاحبه بعد السنة ، تصدق به عنه ، وليس عليه شيء ، فان جاء صاحبه بعد ذلك ، لم يلزمه شيء ، فان أراد أن يخيره بين أن يغرم له ويكون الأجر له واختار ذلك صاحب المال ، فعل ، وليس ذلك واجبا عليه » . وقال ( 1 )( 1 ) الباب 22 من كتاب الحج ، ص 558 ، ج 1 .في باب آخر من فقه الحج : « ومن وجد شيئا في الحرم ، فلا يجوز له أخذه ، فإن أخذه فليعرفه سنة ، فان جاء صاحبه ، وإلا تصدق به ، وكان ضامنا إذا جاء صاحبه ، ولم يرض بفعله » . الجواب : أما الأول فوجهه ظاهر ، لأن الأصل عدم الضمان ، ولأن اللقطة بعد التعريف تكون أمانة ، فإذا حكم الشرع [ 2 ] بالصدقة بها ، كان دفعا مشروعا ، فلا يضمن . ووجه الثاني ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 17 من كتاب اللقطة ، ح 2 ، ص 368 .علي بن أبي حمزة عن موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم ، فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان له أخذه ، قلت :
هامش
[ 1 ] في ح : « يرد » . [ 2 ] في ح : « الشارع » .