يقربها ، كان عليه اليمين بالله « تعالى » أن الأمر على ما قال ، ويخلي بينه وبينها وليس عليه شيء .
[ 5 ]
باب الخلع والمبارأة والنشوز والشقاق
الخلع والمبارأة مما يؤثران في كيفية الطلاق . وهو أن كل واحد منهما متى حصل مع الطلاق ، كانت التطليقة بائنة .
والفرق بينهما أن الخلع لا يكون إلا بشيء من جهة المرأة خاصة .
والمبارأة تكون من جهة المرأة والرجل معا ، ولا يختص ذلك واحدا [ 1 ] منهما دون الآخر .
وإنما ( 1 ) يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها : إني لا أطيع لك أمرا ،
شرح
كيف سمى [ 2 ] المرأة مدعية ؟ وإنما الرجل هو المدعي . وكان ينبغي أن تكون [ 3 ] عليها اليمين .
الجواب : المدعي هو الذي لا يجبر على الخصومة لو تركها . والمرأة كذلك ، وهي المطالبة ، لأنها تريد إثبات ما يتسلط به على الفسخ ، ولما كانت مدعية ، كانت اليمين في جنبه .
باب الخلع [ 4 ]
( 1 ) قوله : « وإنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها : إني لا أطيع لك أمرا ،
هامش
[ 1 ] في خ : « بذلك واحد » وفي ص : « ذلك بواحد » وفي ن : « ذلك واحد » .
[ 2 ] في ك : « تسمى » .
[ 3 ] في ح ، ش : « يكون » .
[ 4 ] ليس « باب الخلع » في ( ر ، ش ) .