تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
ومتى ( 1 ) أراد أن يصوم في كفارة ظهار ، كان عليه أن يصوم شهرين
شرح
لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار . وروي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 8 من كتاب الظهار ، ح 1 ، ص 516 .الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها . والمرتضى ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ، ج 1 ، جوابات المسائل الموصليات الثالثة المسألة الرابعة والخمسون ، ص 241 .يذهب إلى جواز الظهار ، وكذا سلار بن عبد العزيز ( 1 )( 1 ) المراسم ، ص 160 . فإنه رحمه الله أطلق ، ولم يقيد بالمدخول بها ، كما قيد في الإيلاء .. والأكثرون على الأول . ( 1 ) قوله : « ومتى أراد أن يصوم في كفارة ظهار ، كان عليه أن يصوم شهرين متتابعين . فان صام شهرا ، وصام من الثاني شيئا ، جاز له أن يفرق ما بقي » . وقال في باب ما يجري مجرى شهر رمضان ( 1 )( 1 ) الباب 8 من كتاب الصيام ، ص 410 ، ج 1 .: « فمن وجب عليه شيء من هذا الصيام ، وجب عليه أن يصومه متتابعا . فإن لم يتمكن من صيامه متتابعا ، صام الشهر الأول ومن الشهر الثاني شيئا ، ثمَّ فرق ما بقي » . وهذا ظاهر التناقض . الجواب : اختياره أن المتابعة واجبة ومخالفتها مع القدرة مأثم ، لكن متى صام الأول ومن الثاني شيئا جاز البناء . وقوله : « جاز أن يفرق » يحمل على ما إذا لم يتمكن من التوالي ، لأن اللفظ في كتاب الصوم مقيد وهنا مطلق ، فيرد المطلق إلى المقيد . والبناء في [ 1 ] الحالين جائز .
هامش
[ 1 ] في ر ، ش : « على » .