نفسه ويرتئي في أمره . فإن كفر عن يمينه ، وراجع زوجته ، فلا حق لها عليه . وإن أقام على عضلها والامتناع من وطئها ، خيره الحاكم بين أن يكفر ويعود إلى زوجته أو يطلق . فإن أبي الرجوع والطلاق جميعا ، وأقام على الإضرار بها ، حبسه الحاكم في حظيرة من قصب ، وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء إلى أمر الله ، ويرجع إلى زوجته ، أو يطلقها .
فإن طلقها ، كان عليها العدة من يوم طلقها ، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من العدة . فإن خرجت من عدتها ، لم يكن له عليها رجعة .
ولا يكون الإيلاء إلا بأسماء الله « تعالى » . ومتى آلى بغير اسم [ 1 ] الله « تعالى » [ 2 ] أو حلف بالطلاق أو العتاق وما أشبه ذلك . أن لا يطأ زوجته ، فليرجع إليها وليطأها ، وليس عليه كفارة .
ومتى آلى أن لا يقرب زوجته وهي مرضعة ، خوفا من حملها ، فيضر ذلك بالولد ، لم يلزمه الحاكم حكم الإيلاء ، لأنه حلف في صلاح .
ولا يقع الإيلاء إلا بعد الدخول بها . فإن آلى قبل الدخول بها [ 3 ] ، لم يكن له تأثير .
والمتمتع بها ، لا يقع بها إيلاء [ 4 ] على حال .
وإذا ( 1 ) ادعت المرأة على الرجل أنه لا يقربها ، وزعم الرجل أنه
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا ادعت المرأة على الرجل أنه لا يقربها ، وزعم الرجل [ 5 ] أنه يقربها ، كان عليه اليمين بالله « تعالى » أن الأمر على ما قال » .
هامش
[ 1 ] في ملك : « أسماء » .
[ 2 ] ليس « تعالى » في ( م ) .
[ 3 ] ليس « بها » في ( م ) .
[ 4 ] في ص ، ملك : « الإيلاء » .
[ 5 ] في ح ، ر ، ش : « هو » بدل « الرجل » .