متتابعين . فإن صام شهرا ، وصام من الثاني [ 1 ] شيئا ، جاز له أن يفرق ما بقي عليه . وإن لم يصم من الثاني شيئا ، وأفطر ، وجب عليه استيناف الصيام .
ومتى أفطر قبل أن يصوم شهرا لمرض ، جاز له البناء عليه .
ومتى دخل في الصوم ، ثمَّ قدر على الرقبة ، جاز له البناء على الصوم وإتمامه . ويستحب له أن يترك الصوم ، ويعتق الرقبة .
ومتى عجز عن إطعام ستين مسكينا ، صام ثمانية عشر يوما . فإن عجز عن ذلك أيضا ، كان حكمه ما قدمناه من أنها يحرم عليه وطؤها إلى أن يكفر .
والإطعام يكون لكل رجل نصف صاع ، وهو مدان ، أربعة أرطال ونصف بالعراقي .
والظهار يقع بالحرة والأمة ، سواء كانت الأمة زوجة أو موطوءة بملك يمين ، في أنه متى ظاهر منها ، لم يجز له وطؤها ، إلا بعد الكفارة .
والعبد إذا ظاهر من امرأته ، كان ظهاره واقعا ، إلا أنه لا يجب عليه من الكفارة إلا الصوم . والصوم عليه شهر واحد ، لا أكثر منه .
[ 2 ] وأما الإيلاء فهو أن يحلف الرجل بالله « تعالى » أن لا يجامع زوجته ، ثمَّ أقام على يمينه . فإذا فعل ذلك ، كانت المرأة بالخيار : إن شاءت صبرت عليه أبدا ، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم . فإن استعدت عليه ، أنظره الحاكم بعد رفعها [ 3 ] إليه أربعة أشهر ، ليراجع
هامش
[ 1 ] في غير ( م ) : « من الشهر الثاني » .
[ 2 ] في ملك زيادة « فصل في الإيلاء » .
[ 3 ] في ح زيادة « إياه » .