كل مرة كفارة . فإن عجز عن ذلك لكثرته ، فرق الحاكم بينه وبين امرأته .
وكذلك إن ظاهر الرجل من نساء له جماعة بكلام واحد ، كان عليه عن كل واحدة منهن كفارة ، ولم يجز له وطء واحدة منهن .
وإذا حلف الرجل بالظهار ، لم يلزمه حكمه .
وإذا قال الرجل : أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو شعرها أو شيء من أعضائها ، وقصد بذلك الظهار ، لزمه حكمه .
ولا يقع ظهار على الإكراه ، ولا على الإجبار ، ولا على الغضب ، ولا في حال السكر ، ولا في إضرار .
وعلى الرجل أن يكفر بعدد كل مرة يواقعها كفارة إذا [ 1 ] كان لم يكفر قبل المواقعة .
والظهار ( 1 ) لا يقع إلا على المدخول بها .
شرح
وقوله : التحريم حاصل بأول مرة ، قلنا : لما كان ثمرة الظهار منع الوطء إلا بعد التكفير ، وكان اللفظ الثاني مساويا للأول في هذا الحكم ، أمكن قصد التحريم ثانيا بالمعنى الذي قصد به أولا .
( 1 ) قوله : « والظهار لا يقع إلا على المدخول بها » .
لم ذلك ؟ وهو تخصيص للقرآن ( 1 )( 1 ) المجادلة : 3 و 4 ..
الجواب : الوجه في ذلك الأحاديث المشهورة السليمة عن المعارض .
روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 8 من كتاب الظهار ، ح 2 ، ص 516 .محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة التي لم يدخل بها
هامش
[ 1 ] في م : « إذ » .