تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
فإن راجعها قبل أن تخرج من العدة ، لم يجز له وطؤها حتى يكفر . فإن خرجت من العدة ، ثمَّ عقد عليها عقدا مستأنفا ، لم تكن عليه [ 1 ] كفارة ، وجاز له وطؤها . ومتى ( 1 ) ظاهر الرجل من امرأته مرة بعد أخرى ، كان عليه بعدد
شرح
أبي جعفر عليه السلام . في الرجل إذا ظاهر من امرأته ، ثمَّ طلقها طلقة ، قال : إذا طلقها ، بطل الظهار . قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم ، هي امرأته . فإن راجعها ، وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا . قلت : فان تركها حتى يخلو [ 2 ] أجلها ثمَّ تزوجها هل يلزمه [ 3 ] الظهار ؟ قال : لا ، قد بانت منه ، وملكت نفسها . وفي رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 10 من كتاب الظهار ، ح 9 ، ص 519 .علي بن جعفر عن أخيه موسى : لو طلقها ، وتزوجت ، ثمَّ طلقها ، فتزوجها الأول ، كان عليه الكفارة . ولا عمل على هذه الرواية [ 4 ] وأكثر الأصحاب على الأولى [ 5 ] . ( 1 ) قوله : « ومتى ظاهر الرجل من امرأته مرة بعد أخرى ، كان عليه بعدد كل مرة كفارة » . كيف يتكرر الكفارة ؟ وقد قدم في صدر الباب : أن من شرط الظهار أن يقصد به التحريم . والتحريم يحصل بأول مرة . الجواب : التعويل في التكرار على الأحاديث المشهورة . من ذلك رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 13 من كتاب الظهار ، ح 4 ، ص 524 .محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو [ 6 ] أكثر ، قال : عليه مكان كل مرة كفارة . ومثله روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 13 من كتاب الظهار ، ح 4 ، ص 524 .أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
[ 1 ] في غير ( م ) : « عليها » . [ 2 ] في ح : « يحل » . [ 3 ] في ر ، ش : « يلزم » . [ 4 ] ليس « الرواية » في ( ك ) . [ 5 ] في ح ، ر ، ش : « الأول » . [ 6 ] في ش : « و » .