تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
المواقعة . والثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد المواقعة . فالقسم الأول هو أنه إذا تلفظ بالظهار على ما قدمناه ، ولا يعلقه [ 1 ] بشرط ، فإنه يجب عليه الكفارة قبل مواقعتها [ 2 ] . فإن واقعها قبل أن
شرح
لتحلة [ 3 ] الوطء . ولو وطأ ولم يكفر ، فالمروي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 15 من كتاب الظهار ، ص 526 .كفارتان . وصورة المشروط أن يقول : « أنت كظهر أمي إن فعلت كذا » فهذا لا حكم له حتى يفعل . فإذا فعل ، صار كالمطلق ، وتعلقت به الكفارة . ولو واقعها قبل أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله ، لم يحرم الوطء ، ولم يتعلق به الكفارة . وبهذا قال في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 2 ، المسألة 20 من كتاب الظهار ، ص 262 .. وقال في التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 8 ، ص 14 .: قد دللنا على أن الظهار إذا كان معلقا بشرط ، فلا يجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط . فأما قوله في النهاية : « إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله أو يواقعها » فإنه يحمل على ما إذا كان الشرط هو المواقعة . وقد روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 16 من كتاب الظهار ، ح 1 ، ص 529 .عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الظهار على ضربين : أحدهما الكفارة فيه قبل المواقعة ، والأخرى بعده . فالذي يكفر قبل أن يواقع هو الذي يقول : أنت كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا . والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول : أنت كظهر أمي إن قربتك . ولا يجوز أن يحمل قوله : « أو يواقع » على ما إذا كان الشرط غير المواقعة ، لأن الحكم المعلق على الشرط منتف عند انتفائه ، فلا يتحقق الظهار قبله . ولا يجب الكفارة بالوطء ناسيا في أحدهما .
هامش
[ 1 ] في ملك : « ولم يعلقه » وفي ن : « فلا يعلقه » . [ 2 ] في متن خ : « أن يواقعها » . [ 3 ] في ح : « ليحل له » .